فصل: صفة التسوك:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: مختصر الفقه الإسلامي في ضوء القرآن والسنة



.الأماكن التي يحرم قضاء الحاجة فيها:

يحرم البول والغائط في المسجد، والطريق، والظل النافع، وتحت شجرة مثمرة، والموارد، ونحو ذلك من الأماكن التي يرتادها الناس.

.صفة الاستجمار:

الاستجمار يكون بثلاثة أحجار منقية، فإن لم تنق زاد، ويسن قطعه على وتر، كثلاث أو خمس ونحوهما.
ويحرم الاستجمار بعظم، وروث، وطعام، ومحترم.
ويزال الخارج من السبيلين بالماء، أو بالأحجار، أو المناديل، أو الورق، والماء أفضل؛ لأنه أبلغ في التنظيف.
يجب غسل موضع النجاسة من الثوب بالماء، فإن خَفي موضعها غَسل الثوب كله.
يُنضح بول الغلام، ويُغسل بول الجارية، وهذا ما لم يطعما، فإذا طعما غُسلا جميعاً.

.3- من سنن الفطرة:

.1- السواك:

عود لين من أراك، أو زيتون ونحوهما.
والسواك مطهرة للفم، مرضاة للرب.

.صفة التسوك:

أن يمسك السِّواك بيده اليمنى أو اليسرى ويمره على لثته وأسنانه، ويبدأ من الجانب الأيمن إلى الجانب الأيسر من الفم، وأحياناً يجعل السواك على طرف لسانه.

.حكم السواك:

السواك مسنون كل وقت، ويتأكد السواك عند الوضوء، والصلاة، وقراءة القرآن، ودخول المنزل، وعند القيام من الليل، وعند تغير رائحة الفم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- قال: «لَوْلا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي- أَوْ لَوْلا أَنْ أَشُقَّ عَلَى النَّاسِ- لأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ كُلِّ صَلاةٍ». متفق عليه.

.2- الختان:

وهو قطع الجلدة التي تغطي حشفة الذكر؛ لئلا يجتمع فيها الوسخ والبول.
- حكمه: الختان واجب في حق الرجال، سنة في حق النساء.

.3- قص الشارب وإعفاء اللحية وتوفيرها:

عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي- صلى الله عليه وسلم- قال: «خَالِفُوْا المُشْرِكِينَ، وَوَفِّرُوا اللِّحَى، وَأَحْفُوا الشَّوَارِبَ». متفق عليه.

.4- حلق العانة ونتف الإبط وقص الأظافر وغسل البراجم:

1- عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي- صلى الله عليه وسلم- قال: «الفِطْرَةُ خَمْسٌ، أَوْ خَمْسٌ مِنَ الفِطْرَةِ: الخِتَانُ، وَالاسْتِحْدَادُ، وَنَتْفُ الإبْطِ، وَتَقْلِيمُ الأَظْفَارِ وَقَصُّ الشَارِبِ». متفق عليه.
2- وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: وُقِّتَ لَنَا فِي قَصِّ الشَّارِبِ، وَتَقْلِيمِ الأَظْفَارِ، وَنَتْفِ الإبِطِ، وَحَلْقِ العَانَةِ أَنْ لا نَتْرُكَ أَكْثَرْ مِنْ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً.
أخرجه مسلم.

.5- الطيب بالمسك أو غيره.

.6- إكرام شعر الرأس ودهنه وتسريحه:

ويكره القزع: وهو حلق بعض الرأس وترك بعضه، ما لم يتشبه بالكفار فيحرم.

.7- تغيير الشيب بالحناء والكتم ونحوهما:

ويجوز صبغ الشعر بالسواد، سواء كان للزينة أو في الحرب؛ لأن الرسول- صلى الله عليه وسلم- أمر بتغيير الشيب؛ لأن النبي- صلى الله عليه وسلم- بيَّن الأحسن، ولم يمنع السواد، وأما رواية «وجَنِّبوهُ السَّوَاد» في صحيح مسلم فشاذة.
أما صبغه بالسواد من أجل الخداع فيحرم.
1- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم-: «إِنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى لَا يَصْبغُونَ فَخَالِفُوهُمْ». متفق عليه.
2- وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أُتي بأبي قُحافة يوم فتح مكة، ورأسه ولحيته كالثغامة بياضاً، فقال رسول الله- صلى الله عليه وسلم-: «غَيِّرُوْا هَذَا بِشَيْءٍ».
أخرجه مسلم.
3- وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم-: «إِنَّ أَحْسَنَ مَا غُيِّرَ بِهِ هَذَا الشَّيْبُ الْحِنَّاءُ وَالْكَتَمُ». أخرجه أبوداود والترمذي.

.حكم حلق اللحية:

إعفاء اللحية وتوفيرها من سمة الأنبياء والرسل الكرام، وكان رسول الله- صلى الله عليه وسلم- كث اللحية، وهو أجمل الرجال، وأحسنهم صورة.
واللحية جمال، وأعظم وسام يميز الرجال عن النساء.
والعجب أن كثيراً من المسلمين غرهم الشيطان، ومسخ ذوقهم، فحلقوا لحاهم، وغيروا خلق الله، وتشبهوا بالكفار والنساء، وعصوا رسول الله- صلى الله عليه وسلم-، وصاروا يفرون من فحولة الذكورة، وشرف الرجولة، إلى نعومة الأنوثة، ومثَّلوا بوجوههم بحلق لحاهم، وأضاعوا أزمانهم وأموالهم، وتشبهوا بالنساء اللاتي لُعن من تشبه بهن.
فيجب إعفاء اللحية، ويحرم حلقها؛ طاعة لله ورسوله- صلى الله عليه وسلم-.
1- قال الله تعالى: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (7)} [الحشر/7].
2- وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي- صلى الله عليه وسلم- قال: «خَالِفُوا الْمُشْرِكِينَ وَفِّرُوا اللِّحَى وَأَحْفُوا الشَّوَارِبَ». متفق عليه.

.4 – الوضوء:

- الوضوء: هو التعبد لله باستعمال ماء طهور في أعضاء الإنسان على صفة مخصوصة.

.فضل الوضوء:

1- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم- لبلال عند صلاة الفجر: «يَا بِلالُ، حَدِّثنِي بِأَرْجَى عَمَلٍ عَمِلْتَهُ فِي الإسْلامِ، فَإنِّي سَمِعْتُ دَفَّ نَعْلَيْكَ بَيْنَ يَدَيَّ فِي الجَنَّةِ» قَالَ: مَا عَمِلْتُ عَمَلاً أَرَجَى عِنْدِيْ أَنِّي لَمْ أَتَطَهَّرْ طُهُوراً فِي سَاعَةِ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ، إلَّا صَلَّيتُ بِذَلِكَ الطُّهُورِ مَا كُتِبَ لِي أَنْ أُصَلِّي. متفق عليه.
2- وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم-: «إِذَا تَوَضَّأَ الْعَبْدُ الْمُسْلِمُ أَوِ الْمُؤْمِنُ فَغَسَلَ وَجْهَهُ خَرَجَ مِنْ وَجْهِهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ نَظَرَ إِلَيْهَا بِعَيْنَيْهِ مَعَ الْمَاءِ أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ فَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ خَرَجَ مِنْ يَدَيْهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ كَانَ بَطَشَتْهَا يَدَاهُ مَعَ الْمَاءِ أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ فَإِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ خَرَجَتْ كُلُّ خَطِيئَةٍ مَشَتْهَا رِجْلَاهُ مَعَ الْمَاءِ أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ حَتَّى يَخْرُجَ نَقِيًّا مِنَ الذُّنُوبِ». أخرجه مسلم.

.أهمية النية:

النية شرط لصحة العمل وقبوله وإجزائه، ومحلها القلب، وهي لازمة في كل عمل، لقوله عليه الصلاة والسلام: «إنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى». متفق عليه.

.النية في الشرع:

هي العزم على فعل العبادة تقرباً إلى الله تعالى، وهي قسمان:
1- نية العمل: بأن ينوي الوضوء، أو الغسل، أو الصلاة مثلاً.
2- نية المعمول له، وهو الله عز وجل، فينوي بالوضوء، أو الغسل، أو الصلاة،
أو غيرها التقرب إلى الله وحده، وهي أهم من الأولى.

.معنى الإخلاص:

الإخلاص استواء أعمال العبد في الظاهر والباطن بتصفية العمل للهِ عن ملاحظة المخلوقين، والصدق في الإخلاص أن يكون باطنه أعمر من ظاهره، وإذا أخلص العبد اجتباه ربه، فأحيا قلبه، وجذبه إليه، وحبَّب إليه الطاعات، وكَرَّه إليه المعاصي، بخلاف القلب الذي لم يخلص، فإن فيه طلباً وشوقاً وإرادة، تارة إلى الرئاسة، وتارة إلى الدرهم والدينار.

.فروض الوضوء:

1- غسل الوجه، ومنه المضمضة والاستنشاق.
2- غسل اليدين مع المرفقين.
3- مسح الرأس، ومنه الأذنان.
4- غسل الرجلين إلى الكعبين.
5- الترتيب بين الأعضاء السابقة.
6- الموالاة بين غسل الأعضاء.

.سنن الوضوء:

من سنن الوضوء:
السواك، غسل الكفين ثلاثاً، البدء بالمضمضة ثم الاستنشاق قبل غسل الوجه، وتخليل اللحية الكثيفة، والتيامن، والغسلة الثانية والثالثة، والدعاء بعد الوضوء، وصلاة ركعتين بعده.

.مقدار ماء الوضوء:

السنة في الوضوء أن لا يجاوز المسلم في غسل أعضائه أكثر من ثلاث مرات،
وأن يتوضأ بمد، ولا يسرف في الماء، ومن زاد فقد أساء وتعدى وظلم.

.ما يفعله اذا قام من النوم:

من قام من النوم وأراد الوضوء فعليه أن يغسل كفيه ثلاثاً؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «إذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَومِهِ، فَلا يَغْمِسْ يَدَهُ فِي الإنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلاثاً، فَإنَّهُ لا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ». متفق عليه.

.صفة الوضوء المجزئ:

أن ينوي الوضوء، ثم يتمضمض، ويستنشق، ويغسل وجهه، ويغسل يديه من أطراف الأصابع إلى المرفقين، ويمسح رأسه مع الأذنين، ويغسل رجليه مع الكعبين مرة لكل عضو من أعضائه.

.صفة الوضوء الكامل:

أن ينوي، ثم يغسل كفيه ثلاثاً، ثم يتمضمض ويستنشق من كف واحد، نصف الغرفة لفمه، ونصفها لأنفه، يفعل ذلك ثلاثاً بثلاث غرفات، ثم يغسل وجهه ثلاثاً، ثم يغسل يده اليمنى مع المرفق ثلاثاً، ثم اليسرى كذلك.
ثم يمسح رأسه بيديه مرة واحدة من مُقدَّمِه إلى قفاه، ثم يردهما إلى الموضع الذي بدأ منه، ثم يدخل سبابتيه في باطن أذنيه، ويمسح بإبهاميه ظاهرهما، ثم يغسل رجله اليمنى مع الكعب ثلاثاً، ثم اليسرى كذلك، ويُسبِغ الوضوء، ويُخلل بين الأصابع، ثم يدعو بما ورد كما سيأتي إن شاء الله.

.صفة وضوء النبي- صلى الله عليه وسلم-:

عن حمران مولى عثمان أنه رأى عثمان بن عفان رضي الله عنه دعا بإناء، فأفرغ على كفيه ثلاث مرار فغسلهما، ثم أدخل يمينه في الإناء، فمضمض واستنثر، ثم غسل وجهه ثلاثاً، ويديه إلى المرفقين ثلاث مرار، ثم مسح برأسه، ثم غسل رجليه ثلاث مرار إلى الكعبين، ثم قال: قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم-: «مَنْ تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوئِي هَذَا، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ لا يُحَدِّثُ فِيهِمَا نَفْسَهُ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ» متفق عليه.
- ثبت أن النبي- صلى الله عليه وسلم- توضأ مرة مرة، ومرتين مرتين، وثلاثاً ثلاثاً، وكل هذا سنة، والأفضل للمسلم أن يُنوِّع، فيأتي بهذا مرة، وبهذا مرة، إحياء للسنة.
1- عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: تَوَضَّأَ النَّبِيُّ- صلى الله عليه وسلم- مَرَّةً مَرَّةً. أخرجه البخاري.
2- وعن عبد الله بن زيد رضي الله عنه أن النبي- صلى الله عليه وسلم- تَوَضَّأَ مَرَّتَينِ مَرَّتَينِ.
أخرجه البخاري.

.حكم الوضوء لكل صلاة:

يجب على المحدث أن يتوضأ إذا أراد الصلاة، ويسن تجديد الوضوء لكل صلاة فريضة، وله أن يصلي صلوات بوضوء واحد.
1- قال الله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ} [المائدة/6].
2- وعن عمرو بن عامر عن أنس رضي الله عنه قال: كَانَ النَّبِيُّ- صلى الله عليه وسلم- يَتَوَضَّأُ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ، قُلْتُ كَيْفَ كُنْتُمْ تَصْنَعُون؟ َ قَالَ: يُجْزِئُ أَحَدَنَا الْوُضُوءُ مَا لَمْ يُحْدِثْ. أخرجه البخاري.
3- وعن بُرَيْدَةَ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ- صلى الله عليه وسلم- صَلَّى الصَّلَوَاتِ يَوْمَ الْفَتْحِ بِوُضُوءٍ وَاحِدٍ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: لَقَدْ صَنَعْتَ الْيَوْمَ شَيْئًا لَمْ تَكُنْ تَصْنَعُهُ، قَالَ:... «عَمْدًا صَنَعْتُهُ يَا عُمَرُ». أخرجه البخاري.

.مواضع تقديم اليمين والشمال:

أفعال الإنسان نوعان:
أحدهما: مشترك بين اليمنى واليسرى، فتقدم اليمنى إذا كانت من باب الكرامة كالوضوء والغسل واللباس والانتعال، ودخول المسجد والمنزل ونحو ذلك.
وتقدم اليسرى في ضد ذلك كالخروج من المسجد، وخلع النعل، ودخول الخلاء.
الثاني: ما يختص بأحدهما، إن كان من باب الكرامة كان باليمين كالأكل والشرب والمصافحة والأخذ والعطاء ونحو ذلك.
وإن كان ضد ذلك كان باليسرى كالاستجمار، ومس الذكر، والامتخاط ونحو ذلك.
عن عائشة رضي الله عنها قالت: كَانَ النَّبِيُّ- صلى الله عليه وسلم- يُعْجِبُهُ التَّيَمُّنُ فِي تَنَعُّلِهِ، وَتَرَجُّلِهِ وَطُهُورِهِ، وَفِي شَأْنِهِ كُلِّهِ. متفق عليه.

.صفة الدعاء بعد الفراغ من الوضوء:

1- عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي- صلى الله عليه وسلم- قال: «مَنْ تَوَضَّأَ فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لا إلَهَ إلَّا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ إلَّا فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الجَنَّةِ الثَّمَانِيَةِ يَدْخُلُ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ». أخرجه مسلم.
2- وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم-: «مَنْ تَوَضَّأَ ثُمَّ قَالَ: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ لا إلَهَ إلَّا أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إلَيكَ، كُتِبَ في رَقٍّ، ثم طُبِعَ بِطَابَعٍ، فلم يُكْسَر إلَى يَومِ القِيَامَةِ». أخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة والطبراني في الأوسط.

.5- المسح على الخفين:

- المسح: هو التعبد لله بمسح الخفين على صفة مخصوصة.

.مدة المسح على الخفين:

يجوز المسح على الخفين يوماً وليلة للمقيم، وللمسافر ثلاثة أيام بلياليهن، وتبدأ مدة المسح من أول مسح بعد لبس.
عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: جَعَلَ رَسُولُ الله- صلى الله عليه وسلم- ثَلاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ لِلْمُسَافِرِ، وَيَوْماً وَلَيْلَةً لِلْمُقِيمِ. أخرجه مسلم.

.شروط المسح على الخفين:

أن يكون الملبوس مباحاً، طاهراً، ساتراً للكعبين، ملبوساً على طهارة، وأن يكون المسح في الحدث الأصغر، وفي المدة للمقيم أو المسافر.

.صفة المسح على الخفين:

يُدخل المسلم يديه بالماء، ثم يمسح بيده اليمنى ظاهر قدم الخف اليمنى من أصابعه إلى ساقه مرة واحدة دون أسفله وعقبه، واليسرى بيده اليسرى كذلك.
- من مسح في السفر يوماً ثم دخل بلده أتم مسح مقيم يوماً وليلة، وإن سافر مقيم وقد مسح على خفّيه يوماً أتم مسح مسافر ثلاثة أيام بلياليهن.